وَسُئِلَ عَنْ   سَفَرِ يَوْمٍ  مِنْ رَمَضَانَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْصُرَ  فِيهِ وَيَفْطُرَ أَمْ لَا  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ :  هَذَا  فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَظْهَرُ  أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ  الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ  فِي يَوْمٍ  مِنْ رَمَضَانَ  كَمَا   {  قَصَرَ   أَهْلُ   مَكَّةَ  خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بِعَرَفَةَ   وَمُزْدَلِفَةَ   }   وَعَرَفَةُ  عَنْ   الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  مَسِيرَةُ بَرِيدٍ ; وَلِأَنَّ السَّفَرَ مُطْلَقٌ  فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .