وَسُئِلَ عَنْ   رَجُلٍ مُسَافِرٍ إلَى بَلَدٍ وَمَقْصُودُهُ أَنْ يُقِيمَ مُدَّةَ شَهْرٍ أَوْ  أَكْثَرَ فَهَلْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ لَا  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا  نَوَى أَنْ يُقِيمَ بِالْبَلَدِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ  فَمَا دُونَهَا  قَصَرَ الصَّلَاةَ  كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَمَّا  دَخَلَ   مَكَّةَ  . فَإِنَّهُ  أَقَامَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .  وَإِنْ  كَانَ  أَكْثَرَ  فَفِيهِ نِزَاعٌ . وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ . وَأَمَّا إنْ   قَالَ  غَدًا أُسَافِرُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ أُسَافِرُ وَلَمْ يَنْوِ الْمُقَامَ  فَإِنَّهُ يَقْصُرُ  أَبَدًا  فَإِنَّ   {   النَّبِيَّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَقَامَ   بِمَكَّةَ  بِضْعَةَ  عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ   بِتَبُوكَ  عِشْرِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ   }  . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .