وَسُئِلَ عَنْ   كَاتِبٍ عِنْدَ أَمِيرٍ وَاقْتَرَضَ الْأَمِيرُ  مِنْ إنْسَانٍ  فَأَلْزَمَهُ الْأَمِيرُ بِالْغَصْبِ أَنْ يَضْمَنَ  فِي ذِمَّتِهِ  وَضَمِنَهُ وَالْكَاتِبُ تَحْتَ الْحَجْرِ  مِنْ وَالِدِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ مَا  ضَمِنَهُ  ؟ أَمْ لَا ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا   ثَبَتَ  أَنَّهُ ضَامِنٌ بِإِقْرَارٍ وَبَيِّنَةٍ أَوْ  خَطِّهِ  : لَزِمَهُ مَا  ضَمِنَهُ ;  فَإِنَّ   {   النَّبِيَّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَضَى  أَنَّ الزَّعِيمَ غَارِمٌ   }  .  فَإِنْ  ثَبَتَ  أَنَّهُ  كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِالتَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ : لَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ ; وَلَكِنْ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ الْحَجْرَ .  وَإِنْ  قَالَ : إنَّ الْمَضْمُونَ لَهُ يَعْلَمُ  أَنِّي  كُنْت مَحْجُورًا عَلَيَّ  فَلَهُ تَحْلِيفُهُ  وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْإِكْرَاهَ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمَضْمُونِ لَهُ . 
							
				 
            