وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَدْيُونٍ وَلَهُ بِالْقَرَافَةِ مَالِكٌ وَبَاعَ مِنْهُ نِصْفَهُ بَيْعَ أَمَانَةٍ وَلَهُ بِهَذَا بَيِّنَةٌ وَأَشْهَرَهُ الْمُشْتَرِي كُلُّ شَهْرٍ بِسَعْيِهِ وَنِصْفٍ مِنْ تَارِيخِ الْمَبِيع وَأَنَّ مُدَايِنًا آخَرَ اشْتَكَاهُ وَضَيَّقَ عَلَيْهِ بِالْيَدِ الْقَوِيَّةِ حَتَّى أَخَذَ بَقِيَّةَ الَّذِي بَاعَ بِهَا فِي الْأَوَّلِ وَبَقِيَ الْمِلْكُ فِي قَبْضَةِ الثَّانِي ؟
فَأَجَابَ : أَمَّا بَيْعُ الْأَمَانَةِ الَّذِي مَضْمُونُهُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ إذَا جَاءَهُ بِالثَّمَنِ أَعَادَ عَلَيْهِ مِلْكَهُ ذَلِكَ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي بِالْإِجَارَةِ وَالسَّكَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : هُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ إذَا كَانَ الشَّرْطُ مُقْتَرِنًا بِالْعَقْدِ . وَإِذَا تَنَازَعُوا فِي الشَّرْطِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْعَقْدِ : فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ وَمَقْصُودُهُمَا إنَّمَا هُوَ الرِّبَا بِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ وَمَنْفَعَةُ الدَّرَاهِمِ هِيَ الرِّبْحُ . وَالْوَاجِبُ هُوَ رَدُّ الْمَبِيع إلَى صَاحِبِهِ الْبَائِعِ وَأَنْ يَرُدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا قَبَضَهُ مِنْهُ ; لَكِنْ يُحْسَبُ لَهُ مِنْهُ مَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَالِ الَّذِي سَمَّوْهُ أُجْرَةً . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .