وَسُئِلَ عَمَّنْ وُهِبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ : فَهَلْ يَتَضَمَّنُ هَذَا الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : نَعَمْ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الرُّجُوعَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .