وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُعْتَقَةَ رَجُلٍ ; وَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَطَلَّقَهَا ثُمَّ حَضَرَتْ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ فَأَرَادَ رَدَّهَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا بَرَاءَةٌ فَخَافَ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ بَرَاءَةٌ : فَحَضَرَا عِنْدَ قَاضِي الْبَلَدِ وَادَّعَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ وَأَوْلَدَهَا وَأَنَّهُ يُرِيدُ عِتْقَهَا وَيَكْتُبُ لَهَا كِتَابًا : فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الْعَقْدُ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : إذَا زَوَّجَهَا الْقَاضِي بِحُكْمِ أَنَّهُ وَلِيُّهَا وَكَانَتْ خَلِيَّةً مِنْ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَوْلَى مِنْ الْحَاكِمِ : صَحَّ النِّكَاحُ . وَإِنْ ظَنَّ الْقَاضِي أَنَّهَا عَتِيقَةٌ وَكَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ : فَهَذَا الظَّنُّ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ . وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ ; فَإِنَّ الزَّوْجَ عِنْدَهُ لَا يَكُونُ وَلِيًّا . وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ إنَّ الْمُعْتَقَةَ يَكُونُ زَوْجُهَا الْمُعْتِقُ وَلِيَّهَا وَالْقَاضِي نَائِبَهُ : فَهُنَا إذَا زَوَّجَ الْحَاكِمُ بِهَذِهِ النِّيَابَةِ وَلَمْ يَكُنْ قَبُولُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَلَكِنْ مِنْ كَوْنِهَا حُرَّةَ الْأَصْلِ : فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .