وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَعَدَتْ مَعَهُ أَيَّامًا وَجَاءَ أُنَاسٌ ادَّعَوْا أَنَّهَا فِي مِلْكِهِمْ وَأَخَذُوهَا مِنْ بَيْتِهِ وَنَهَبُوهُ ; وَلَمْ يَكُنْ حَاضِرًا : فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا لَمْ يَبِنْ لِلزَّوْجِ أَنَّهَا أَمَةٌ ; بَلْ تَزَوَّجَهَا نِكَاحًا مُطْلَقًا كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ; وَظَنَّ أَنَّهَا حُرَّةٌ ; وَقِيلَ لَهُ : إنَّهَا حُرَّةٌ : فَهُوَ مَغْرُورٌ وَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ ; لَا رَقِيقٌ . وَأَمَّا " النِّكَاحُ " فَبَاطِلٌ إذَا لَمْ يُجِزْهُ السَّيِّدُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَإِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ صَحَّ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ; وَلَمْ يَصِحَّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ; بَلْ يَحْتَاجُ إلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ . وَأَمَّا إنْ ظَهَرَتْ حَامِلًا مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ : فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِلَا رَيْبٍ ; وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ; وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بَلْ كُلُّ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِهِ رُدَّ إلَيْهِ .