وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ تَزْنِي : فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ؟
فَأَجَابَ : إذَا كَانَتْ تَزْنِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَيَسْتَبْرِئَهَا مِنْ الزِّنَا ; فَإِنَّ { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } عَقْدًا وَوَطْئًا . وَمَتَى وَطِئَهَا مَعَ كَوْنِهَا زَانِيَةً كَانَ دَيُّوثًا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .