وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلٍ  تَزَوَّجَ وَأَرَادَ الدُّخُولَ اللَّيْلَةَ الْفُلَانِيَّةَ ;  وَإِلَّا  كَانَتْ عِنْدِي مِثْلَ  أُمِّي  وَأُخْتِي وَلَمْ تَتَهَيَّأْ لَهُ  ذَلِكَ الْوَقْتَ الَّذِي  طَلَبَهَا  فِيهِ : فَهَلْ يَقَعُ طَلَاقٌ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ  فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ; لَكِنْ يَكُونُ مُظَاهِرًا فَإِذَا  أَرَادَ الدُّخُولَ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ قَبْلَ  ذَلِكَ . الْكَفَّارَةَ الَّتِي  ذَكَرَهَا اللَّهُ  فِي " سُورَةِ  الْمُجَادَلَةِ " فَيَعْتِقُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً  فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ;  فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .