وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  عَنْ   رَجُلٍ  حَنِقَ  مِنْ زَوْجَتِهِ  فَقَالَ : إنْ بَقِيت أَنْكِحُك أَنْكِحُ  أُمِّي تَحْتَ سُتُورِ   الْكَعْبَةِ  . هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَهَا   ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إذَا  نَكَحَهَا فَعَلَيْهِ   كَفَّارَةُ الظِّهَارِ   : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .