بَابُ مَا يَلْحَقُ  مِنْ النَّسَبِ وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ   رَجُلٍ  تَزَوَّجَ بِنْتًا بِكْرًا بَالِغًا  وَدَخَلَ بِهَا ; فَوَجَدَهَا بِكْرًا  ثُمَّ إنَّهَا وَلَدَتْ وَلَدًا بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا : فَهَلْ يَلْحَقُ  بِهِ الْوَلَدُ أَمْ لَا ؟  وَإِنْ الزَّوْجُ حَلَفَ  فِي الطَّلَاقِ مِنْهَا  أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ  مِنْ صُلْبِهِ : فَهَلْ يَقَعُ  بِهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا ؟ وَالْوَلَدُ ابْنٌ سَوِيٌّ كَامِلُ الْخِلْقَةِ وَعَمَّرَ سِنِينَ  أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  الْحَمْدُ لِلَّهِ .  إذَا   وَلَدَتْ لِأَكْثَرِ  مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ  مِنْ حِينِ  دَخَلَ بِهَا  وَلَوْ بِلَحْظَةِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ  - وَمِثْلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَعَتْ  فِي زَمَنِ  عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  . وَاسْتَدَلَّ   الصَّحَابَةُ  عَلَى إمْكَانِ كَوْنِ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {   وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا   }  مَعَ قَوْلِهِ :   {   وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ   }  فَإِذَا  كَانَ مُدَّةُ الرَّضَاعِ  مِنْ الثَّلَاثِينَ حَوْلَيْنِ يَكُونُ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ;  فَجَمَعَ  فِي الْآيَةِ   أَقَلَّ الْحَمْلِ  وَتَمَامَ الرَّضَاعِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ  فَكَيْفَ إذَا اسْتَلْحَقَهُ  وَأَقَرَّ  بِهِ  بَلْ لَوْ   اسْتَلْحَقَ مَجْهُولَ النَّسَبِ ;  وَقَالَ : إنَّهُ  ابْنِي  لَحِقَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ  ; إذَا  كَانَ  ذَلِكَ مُمْكِنًا وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدٌ  أَنَّهُ ابْنُهُ :  كَانَ بَارًّا  فِي يَمِينِهِ ; وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .