وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلٍ  تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَ امْرَأَةٍ وَقَدْ ارْتَضَعَ طِفْلٌ  مِنْ  الْأُولَى وَلِلْأَبِ  مِنْ الثَّانِيَةِ بِنْتٌ : فَهَلْ لِلْمُرْتَضِعِ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْبِنْتَ ؟ وَإِذَا  تَزَوَّجَهَا  وَدَخَلَ بِهَا : فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا  ؟ وَهَلْ  فِي  ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنِ الْأَئِمَّةِ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا   ارْتَضَعَ الرَّضَاعَ الْمُحَرِّمَ   لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْبِنْتَ  فِي مَذَاهِبِ   الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ  بِلَا خِلَافٍ بَيْنَهُمْ ;  لِأَنَّ اللَّبَنَ لِلْفَحْلِ  وَقَدْ سُئِلَ  ابْنُ عَبَّاسٍ  عَنْ رَجُلٍ لَهُ   امْرَأَتَانِ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا طِفْلًا وَالْأُخْرَى طِفْلَةً : فَهَلْ يَتَزَوَّجُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ  ؟  فَقَالَ : لَا . اللِّقَاحُ وَاحِدٌ . وَالْأَصْلُ  فِي  ذَلِكَ حَدِيثُ {  عَائِشَةَ  الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ  قَالَتْ .  قَالَتْ اسْتَأْذَنَ  عَلَيَّ  أَفْلَحُ  أَخُو  أَبِي القعيس  وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ  أَبِي القعيس  فَقَالَتْ : لَا  آذَنُ  لَك حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلْته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَقَالَ : إنَّهُ عَمُّك فَلْيَلِجْ عَلَيْك يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ  مِنْ الْوِلَادَةِ   }  " وَإِذَا  تَزَوَّجَهَا  وَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا  بِلَا خِلَافٍ بَيْنِ الْأَئِمَّةِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ . 
							
				 
            