وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلٍ ارْتَضَعَ  مِنْ امْرَأَةٍ وَهُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ  عَلَى بِنْتٍ  لَهَا ;  وَلَهَا أَخَوَاتٌ أَصْغَرُ مِنْهَا : فَهَلْ يَحْرُمُ مِنْهُنَّ أَحَدٌ أَمْ لَا  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ :  إذَا   ارْتَضَعَ  مِنْ امْرَأَةٍ خَمْسَ رَضَعَاتٍ  فِي الْحَوْلَيْنِ  صَارَ ابْنًا لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَجَمِيعُ الْأَوْلَادِ الَّذِينَ وُلِدُوا قَبْلَ الرَّضَاعِ ; وَاَلَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَهُ : هُمْ إخْوَةٌ لِهَذَا الْمُرْتَضِعِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ  أَيْضًا . 
							
				 
            