وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا  وَأَلْزَمَهَا بِوَفَاءِ الْعِدَّةِ  فِي  مَكَانِهَا فَخَرَجَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُوُفِّيَ الْعِدَّةَ  وَطَلَبَهَا الزَّوْجُ مَا وَجَدَهَا : فَهَلْ  لَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ  . 
				
				
				 فَأَجَابَ : لَا نَفَقَةَ  لَهَا ; وَلَيْسَ  لَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِنَفَقَةِ الْمَاضِي  فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعِدَّةِ  فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ . 
							
				 
            