وَسُئِلَ : عَمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ . هَلْ يَقْرَأُ ( سُورَةَ الْإِخْلَاصِ مَرَّةً أَوْ ثَلَاثًا ؟ وَمَا السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ ؟ .
فَأَجَابَ : إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَهَا كَمَا فِي الْمُصْحَفِ مَرَّةً وَاحِدَةً هَكَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ ; لِئَلَّا يُزَادَ عَلَى مَا فِي الْمُصْحَفِ . وَأَمَّا إذَا قَرَأَهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ بَعْضِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ إذَا قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَدَلَتْ الْقُرْآنَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .