وَسُئِلَ عَنْ   الرَّجُلِ إذَا  كَانَ جُنُبًا  وَقَصَّ ظُفْرَهُ أَوْ شَارِبَهُ أَوْ  مَشَطَ رَأْسَهُ  هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ  فِي  ذَلِكَ ؟ فَقَدْ  أَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى  هَذَا  وَقَالَ : إذَا  قَصَّ الْجُنُبُ شَعْرَهُ أَوْ ظُفْرَهُ فَإِنَّهُ تَعُودُ إلَيْهِ أَجْزَاؤُهُ  فِي الْآخِرَةِ فَيَقُومُ يَوْمَ  الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ قِسْطٌ  مِنْ الْجَنَابَةِ بِحَسَبِ مَا نَقَصَ  مِنْ  ذَلِكَ  وَعَلَى كُلِّ شَعْرَةٍ قِسْطٌ  مِنْ الْجَنَابَةِ : فَهَلْ  ذَلِكَ  كَذَلِكَ أَمْ لَا ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : قَدْ  ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ  حُذَيْفَةَ  وَمِنْ حَدِيثِ  أَبِي هُرَيْرَةَ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا   {   :  أَنَّهُ  لَمَّا  ذَكَرَ لَهُ الْجُنُبَ  قَالَ : إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ   }  .  وَفِي   صَحِيحِ  الْحَاكِمِ  :   {   حَيًّا وَلَا مَيِّتًا   }  . وَمَا  أَعْلَمُ  عَلَى  كَرَاهِيَةِ   إزَالَةِ شَعْرِ الْجُنُبِ وَظُفْرِهِ   دَلِيلًا شَرْعِيًّا بَلْ قَدْ   {  قَالَ النَّبِيُّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي  أَسْلَمَ :  أَلْقِ  عَنْك شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ   }  فَأَمَرَ الَّذِي  أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِتَأْخِيرِ الِاخْتِتَانِ . وَإِزَالَةِ الشَّعْرِ عَنْ الِاغْتِسَالِ فَإِطْلَاقُ  كَلَامِهِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْأَمْرَيْنِ .  وَكَذَلِكَ  تُؤْمَرُ  الْحَائِضُ بِالِامْتِشَاطِ  فِي غُسْلِهَا  مَعَ  أَنَّ الِامْتِشَاطَ يَذْهَبُ بِبَعْضِ الشَّعْرِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ . 
							
				 
            