وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ  يُصَلِّي الْخَمْسَ لَا يَقْطَعُهَا   وَلَمْ يَحْضُرْ صَلَاةَ الْجُمْعَةِ ;  وَذَكَرَ  أَنَّ عَدَمَ حُضُورِهِ  لَهَا  أَنَّهُ يَجِدُ رِيحًا  فِي جَوْفِهِ تَمْنَعُهُ عَنْ انْتِظَارِ الْجُمْعَةِ وَبَيْنَ مَنْزِلِهِ  وَالْمَكَانِ الَّذِي تُقَامُ  فِيهِ الْجُمْعَةُ قَدْرُ مِيلَيْنِ أَوْ دُونَهُمَا : فَهَلْ الْعُذْرُ الَّذِي  ذَكَرَهُ  كَافٍ  فِي تَرْكِ الْجُمْعَةِ مَعَ قُرْبِ مَنْزِلِهِ  ؟  أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : بَلْ عَلَيْهِ أَنْ   يَشْهَدَ الْجُمْعَةَ  ; وَيَتَأَخَّرَ بِحَيْثُ يَحْضُرُ  وَيُصَلِّي مَعَ بَقَاءِ وُضُوئِهِ .  وَإِنْ  كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ إلَّا مَعَ خُرُوجِ الرِّيحِ فَلْيَشْهَدْهَا  وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّيحُ ; فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ  ذَلِكَ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .