وَسُئِلَ عَمَّنْ   يَرَى  أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَاسْتَدَلَّ  عَلَى  ذَلِكَ  أَنَّ النَّبِيَّ {   قَاءَ مَرَّةً  وَتَوَضَّأَ   }  وَرَوَى حَدِيثًا آخَرَ :   {  أَنَّهُ قَاءَ مَرَّةً فَغَسَلَ فَمَهُ  وَقَالَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ  مِنْ الْقَيْءِ   }  فَهَلْ يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَمْ الثَّانِي   ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ :  أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي  فَمَا سَمِعْت  بِهِ . وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ  فِي   السُّنَنِ  لَكِنْ لَفْظُهُ :   {  أَنَّهُ قَاءَ فَأَفْطَرَ  فَذَكَرَ  ذَلِكَ  لثوبان  فَقَالَ : صَدَقَ أَنَا صَبَبْت لَهُ  وَضُوءَهُ   }  . وَلَفْظُ الْوُضُوءِ لَمْ يَجِئْ  فِي  كَلَامِ النَّبِيِّ إلَّا وَالْمُرَادُ  بِهِ  الْوُضُوءُ  الشَّرْعِيُّ وَلَمْ يَرِدْ لَفْظُ الْوُضُوءِ بِمَعْنَى غَسْلِ الْيَدِ وَالْفَمِ إلَّا  فِي لُغَةِ   الْيَهُودِ  فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ   {  أَنَّ  سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ  قَالَ لِلنَّبِيِّ : إنَّا  نَجِدُ  فِي   التَّوْرَاةِ  أَنَّ  مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ  فَقَالَ ;  مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ   }  . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .