وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَلْ تَجُوزُ   صَلَاةُ الْمَرْأَةِ قَاعِدَةً مَعَ قُدْرَتِهَا  عَلَى الْقِيَامِ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : فَصْلٌ :  وَأَمَّا   صَلَاةُ الْفَرْضِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ  عَلَى الْقِيَامِ  فَلَا تَصِحُّ لَا  مِنْ رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٍ بَلْ قَدْ  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   {  صَلِّ قَائِمًا  فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا  فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ  فَعَلَى جَنْبِك   }  . وَلَكِنْ يَجُوزُ التَّطَوُّعُ جَالِسًا وَيَجُوزُ   التَّطَوُّعُ  عَلَى الرَّاحِلَةِ  فِي السَّفَرِ  قِبَلَ  أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ بِصَاحِبِهَا  فَإِنَّ النَّبِيَّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ  يُصَلِّي  عَلَى دَابَّتِهِ قِبَلَ  أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ  بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ  أَنَّهُ لَا  يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .  وَيَجُوزُ   لِلْمَرِيضِ إذَا  شَقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ أَنْ  يُصَلِّيَ قَاعِدًا  فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  صَلَّى  عَلَى جَنْبِهِ  وَكَذَلِكَ إذَا  كَانَ رَجُلٌ  لَا يُمْكِنُهُ النُّزُولُ إلَى الْأَرْضِ  صَلَّى  عَلَى رَاحِلَتِهِ  وَالْخَائِفُ  مِنْ عَدُوِّهِ إذَا  نَزَلَ  يُصَلِّي  عَلَى رَاحِلَتِهِ  . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .