كِتَابُ الْجَنَائِزِ سُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ مُجَاوِرِي النَّصَارَى : فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إذَا مَرِضَ النَّصْرَانِيُّ أَنْ يَعُودَهُ ؟ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ ؟ وَهَلْ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وِزْرٌ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا يَتْبَعُ جِنَازَتَهُ وَأَمَّا عِيَادَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهَا . فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِتَأْلِيفِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِذَا مَاتَ كَافِرًا فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ; وَلِهَذَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .