وَسُئِلَ عَنْ الْمَيِّتِ فِي أَيَّامِ مَرَضِهِ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ وَتُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ مُدَّةَ مَرَضِهِ وَوَالِدَيْهِ بِالْحَيَاةِ . فَهَلْ تَسْقُطُ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ عَنْهُ إذَا صَامَا عَنْهُ وَصَلَّيَا ؟ إذَا وَصَّى أَوْ لَمْ يُوصِ ؟
فَأَجَابَ : إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَرَضُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ فَلَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ إلَّا الْإِطْعَامُ عَنْهُ . وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ إذَا صَلَّى عَنْ الْمَيِّتِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَطَوُّعًا وَأَهْدَاهُ لَهُ أَوْ صَامَ عَنْهُ تَطَوُّعًا وَأَهْدَاهُ لَهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .