وَسُئِلَ عَنْ   امْرَأَةٍ حَجَّتْ وَقَصَدَتْ أَنْ تَحُجَّ عَنْ مَيِّتَةٍ بِأُجْرَةِ فَهَلْ  لَهَا أَنْ تَحُجَّ  ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ :  يَجُوزُ أَنْ   تَحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ  بِمَالِ يُؤْخَذُ  عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ  بِالِاتِّفَاقِ  .  وَأَمَّا  عَلَى وَجْهِ  الْإِجَارَةِ  فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ  أَحْمَد  : إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ  الشَّافِعِيِّ  . وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ وَهُوَ مَذْهَبُ  أَبِي حَنِيفَةَ  .  ثُمَّ هَذِهِ الْحَاجَّةُ عَنْ الْمَيِّتِ إنْ  كَانَ قَصْدُهَا الْحَجَّ أَوْ نَفْعَ الْمَيِّتِ  كَانَ  لَهَا  فِي  ذَلِكَ أَجْرٌ وَثَوَابٌ  وَإِنْ  كَانَ لَيْسَ مَقْصُودُهَا إلَّا  أَخْذَ الْأُجْرَةِ  فَمَا  لَهَا  فِي الْآخِرَةِ  مِنْ خَلَاقٍ .