وَسُئِلَ عَنْ إنْسَانٍ   عَاقَدَ إنْسَانًا  عَلَى قَصَبٍ وَقُلْقَاسٍ وَهُوَ تَحْتَ الْأَرْضِ قَبْلَ إدْرَاكِهِ فَعِنْدَ إدْرَاكِهِ  غَرِقَ وَقَدْ  طَلَبَ مِنْهُ  ثَمَنَهُ  بِلَا  مُكَاتَبَةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ  فَمَا يَجِبُ  فِي  ذَلِكَ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : مَا  تَلِفَ  مِنْ  ذَلِكَ فَهُوَ  مِنْ ضَمَانِ  الْبَائِعِ  سَوَاءٌ  كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا  كَمَا  ثَبَتَ  فِي   صَحِيحِ  مُسْلِمٍ  عَنْ النَّبِيِّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّهُ  قَالَ :   {   إنْ   بِعْت  مِنْ أَخِيك ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ  فَلَا يَحِلُّ  لَك  مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ  مَالَ  أَخِيهِ ؟   }  . 
							
				 
            