وَسُئِلَ عَمَّنْ لَهُ عَلَى شَخْصٍ دَيْنٌ وَأَرْهَنَ عَلَيْهِ رَهْنًا وَالدَّيْنُ حَالٌّ وَرَبُّ الدَّيْنِ مُحْتَاجٌ إلَى دَرَاهِمِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الرَّهْنِ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : إذَا كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ جَازَ وَإِلَّا بَاعَ الْحَاكِمُ إنْ أَمْكَنَ وَوَفَّاهُ حَقَّهُ مِنْهُ وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ : إذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ دَفَعَهُ إلَى ثِقَةٍ يَبِيعُهُ وَيَحْتَاطُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى ذَلِكَ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .