وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ رَجُلٍ   تَحْتَ حِجْرِ وَالِدِهِ  وَضَمِنَ بِغَيْرِ رِضَا وَالِدِهِ  ضَمِنَ أَقْوَامًا مُسْتَأْجِرِينَ بُسْتَانًا  أَرْبَعَ سِنِينَ  وَتَفَاصَلُوا  مِنْ  الْإِجَارَةِ الَّتِي  ضَمِنَهُمْ وَقَدْ فَضَّلَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا كَتَبَ عَلَيْهِمْ  بِهِ حُجَّةً بِغَيْرِ  الْإِجَارَةِ وَقَدْ  طَلَبَ الضَّامِنُ  لَهُمْ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَبُهُ بَعْدَ فَسْخِ  الْإِجَارَةِ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . إنْ   كَانَ  ضَمِنَهُمْ ضَمَانًا شَرْعِيًّا بِمَا عَلَيْهِمْ  مِنْ الدَّيْنِ   فَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يُطَالِبَ الضَّامِنَ  بِذَلِكَ الْحَقِّ أَوْ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِغَيْرِ مَا  ضَمِنَهُ .  وَإِنْ  كَانَ  تَحْتَ حِجْرِ  أَبِيهِ  لَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهُ وَلِلضَّامِنِ أَنْ يَطْلُبَ الْغُرَمَاءَ إذَا  طَلَبَ .