وَسُئِلَ  رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ دَارَيْنِ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ  فَأَرَادَ صَاحِبُ أَحَدِ الدَّارَيْنِ أَنْ يُعَمِّرَ  عَلَى  دَارِهِ غُرْفَةً تُفْضِي إلَى  سَدِّ الْفَضَاءِ عَنْ الدَّارِ الْأُخْرَى  . فَهَلْ يَجُوزُ  ذَلِكَ ؟ أَمْ لَا ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : إنْ   كَانَ  فِي  ذَلِكَ إضْرَارٌ بِالْجَارِ  مِثْلَ أَنْ يُشْرِفَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مَا يَمْنَعُ  مُشَارَفَتَهُ الْأَسْفَلَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ  فِيهِ ضَرَرٌ  عَلَى الْجَارِ بِأَنْ يَبْنِيَ مَا يَمْنَعُ الْإِشْرَافَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَكُونُ  فِيهِ إشْرَافٌ عَلَيْهِ لَمْ يُمْنَعْ  مِنْ الْبِنَاءِ . 
							
				 
            