وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ   عَلَيْهِ دَيْنٌ  مِنْ ضَمَانٍ وَلَيْسَ لَهُ  وَفَاءٌ إلَّا  مِنْ شُغْلِهِ وَيُرِيدُ يَذْهَبُ مُعَلَّمًا فَيُحَصِّلَ شَيْئًا وَيُقِيمُ لَهُ ضَامِنُ وَجْهٍ بِحُضُورِهِ .  فَهَلْ يَجُوزُ حَبْسُهُ   ؟ أَمْ يُمَكَّنُ  مِنْ  ذَلِكَ ؟  وَإِنْ   ادَّعَى الْغَرِيمُ  أَنَّهُ قَادِرٌ  عَلَى  وَفَاءِ الضَّمَانِ وَادَّعَى هُوَ الْعَجْزَ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْغَرِيمِ .  وَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً   ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : بَلْ يَجِبُ تَمْكِينُهُ  مِنْ إيفَاءِ الدَّيْنِ  عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُمْكِنُهُ وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إنْ قَامَ  بِذَلِكَ وَإِذَا  ادَّعَى الْإِعْسَارَ وَعُرِفَ لَهُ مَالٌ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى الْإِعْسَارِ إلَّا بِبَيِّنَةِ  .  وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ  دُونَ قَوْلِ غَرِيمِهِ . وَهَذَا مَذْهَبُ  الشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  .  وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ  مَالِكٍ  نَحْوٌ  مِنْ  ذَلِكَ . وَقَدْ حَكَاهُ  طَائِفَةٌ عَنْ  أَبِي حَنِيفَةَ  .