وَسُئِلَ  رَحِمَهُ اللَّهُ : عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا  فِي عِمَارَةِ إقْطَاعِهِ بِبَيْتِ فَسَجَّلَ طِينَهُ  بِالْقِيمَةِ الْعَادِلَةِ  عَلَى الْوَجْهِ  الْمُعْتَادِ بِالنَّاحِيَةِ وَيُرَاعِي الْغِبْطَةَ وَالْمَصْلَحَةَ لِمُوَكِّلِهِ فَاتَّفَقَ الْمُزَارِعُونَ وَخَدَعُوا الْوَكِيلَ لِكَوْنِهِ غَرِيبًا  مِنْ النَّاحِيَةِ عَادِمَ الْخِبْرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ  بمواريها وَخَوَاصِّهَا فَسَجَّلُوا مِنْهُ الطِّينَ بِأَقَلِّ  مِنْ  الْقِيمَةِ الْعَادِلَةِ  الْمُعْتَادَةِ  مِنْ نِسْبَةِ الشَّرِكَةِ الْمُقْطِعِينَ بِالنَّاحِيَةِ الَّتِي بَيْنَهُمْ الطِّينُ بِالسَّوِيَّةِ  دُونَ الْفَرْطِ الْكَثِيرِ وَالْغَبْنِ الْفَاحِشِ .  فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُقْطِعِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُزَارِعِينَ بِالْخَرَاجِ  عَلَى  الْقِيمَةِ الْعَادِلَةِ أُسْوَةَ شُرَكَائِهِ الْمُقْطِعِينَ بِالنَّاحِيَةِ  ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا   وَكَّلَهُ  فِي أَنْ يُسَجِّلَهُ وَكَالَةً مُطْلَقَةً أَوْ  قَالَ : سَجِّلْهُ أُسْوَةَ أَمْثَالِهِ  فَسَوَاءٌ  أَطْلَقَ الْوَكَالَة أَوْ قَيَّدَهَا بِأُسْوَةِ أَمْثَالِهِ ; لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَجِّلَهُ إلَّا  بِقِيمَةِ الْمِثْلِ كَنُظَرَائِهِ  فَإِنْ فَرَّطَ الْوَكِيلُ بِحَيْثُ سَجَّلَهُ بِدُونِ الْأُجْرَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَسَلَّمَ الْأَرْضَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ  كَانَ لَهُ  مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِمَا نَقَصَ .  وَإِذَا  كَانَ الْمُسَجِّلُ قَدْ  قَالَ لِلْوَكِيلِ : هَذِهِ الْأُجْرَةُ هِيَ أُسْوَةُ النَّاسِ  ثُمَّ تَبَيَّنَ كَذِبَهُ فَهُنَا يُطَالِبُ الْمُسَجِّلَ بِتَمَامِ الْأُجْرَةِ إنْ  كَانَ قَدْ زَرَعَ الْأَرْضَ . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ  مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ أَنْ يُطَالِبَ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .