وَسُئِلَ عَنْ   رَجُلٍ مُتَحَدِّثٍ لِأَمِيرِ  فِي تَحْصِيلِ أَمْوَالِهِ .  فَهَلْ يَكُونُ لَهُ الْعُشْرُ فِيمَا حَصَّلَهُ الْمُقَرَّرُ عَنْ  الْوِكَالَةِ عَنْ كُلِّ  أَلْفِ دِرْهَمٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ ؟ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ  ذَلِكَ  فِي  حَالِ حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ وَبِإِذْنِهِ أَوْ غَيْرِ إذْنِهِ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ .  إنْ  كَانَ الْأَمِيرُ قَدْ وَكَّلَهُ بِالْعُشْرِ أَوْ وَكَّلَهُ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا  عَلَى الْوَجْهِ  الْمُعْتَادِ الَّذِي يَقْتَضِي  فِي الْعُرْفِ  أَنَّ لَهُ الْعُشْرَ فَلَهُ  ذَلِكَ  ; فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعُشْرَ بِشَرْطِ لَفْظِيٍّ أَوْ عُرْفِيٍّ . وَالِاسْتِئْجَارُ :  كَاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ  لِلزِّرَاعَةِ بِجُزْءِ  مِنْ زَرْعِهَا  وَهِيَ مَسْأَلَةُ " قَفِيزِ الطَّحَّانِ " . وَمَنْ  نَقَلَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   {  أَنَّهُ  نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ   }  فَقَدْ غَلِطَ . وَاسْتِيفَاءُ الْمَالِ بِجُزْءِ مُشَاعٍ مِنْهُ جَائِزٌ  فِي  أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ  وَإِنْ  كَانَ قَدْ  عَمِلَ لَهُ  عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ عِوَضًا ; وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ  ذَلِكَ  فَلَهُ أَيْضًا أُجْرَةُ الْمِثْلِ الَّذِي جَرَتْ  بِهِ الْعَادَةُ  فَإِنْ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ  يَسْتَوْفِيَهُ مُطْلَقًا  مِنْ تَرِكَتِهِ وَبِدُونِ إذْنِهِ  وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا إلَّا بِإِذْنِهِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .