وَسُئِلَ عَمَّنْ   أَجَّرَ بَيَاضًا مَبْلَغُهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ  مِنْ مَزْرَعَةِ الْبُسْتَانِ وَالْمَقْصَبَةُ الْمُسْتَدِيرَةُ : فَهَلْ يَجُوزُ  إيجَارُهُ الْمَقْصَبَةَ  فِي  إيجَارِ بَيَاضِ الْأَرْضِ لِحِصَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ  ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : يَجُوزُ   إجَارَةُ مَنْبَتِ الْقَصَبِ لِيَزْرَعَ  فِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ قَصَبًا  وَكَذَلِكَ   إجَارَةُ الْمَقْصَبَةِ لِيَقُومَ عَلَيْهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَيَسْقِيَهَا  فَمَنْبَتُ الْعُرُوقِ الَّتِي  فِيهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَسْقِي الْأَرْضَ لِيَنْبُتَ لَهُ  فِيهَا الْكَلَأُ  بِلَا بَذْرٍ  . 
							
				 
            