وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّنْ قَالَ : أَضْمَنُهُ بِكَذَا وَإِنْ أَكَلَهُ الْجَرَادُ مَثَلًا ؟
فَأَجَابَ : إنَّ هَذَا الشَّرْطَ فَاسِدٌ فَإِنَّهُ شَرْطُ غَرَرٍ وَقِمَارٍ وَإِذَا كَانَ مَعَ الشَّرْطِ قَدْ ضَمِنَهُ بِعِوَضِ كَانَ ذَلِكَ دُونَ عِوَضِ الْمِثْلِ إذَا خَلَا مِنْ الشَّرْطِ . وَحِينَئِذٍ يُفَرَّقُ بَيْنَ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ . فَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا كَانَ الْوَاجِبُ رَدَّ الْمَقْبُوضِ بِهِ أَوْ قِيمَتِهِ . وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا زِيدَ عَلَى نَصِيبِ الْبَاقِي مِنْ الْمُسَمَّى بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مَا بَيْنَ الْقِيمَةِ مَعَ الشَّرْطِ وَالْقِيمَةِ مَعَ عَدَمِهِ . فَإِذَا كَانَ الْمُسَمَّى مَثَلًا أَلْفًا وَالْبَاقِي ثُلُثَ الثَّمَرَةِ : كَانَ نَصِيبُهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَلْفِ فَيَنْظُرُ قِيمَةَ الْجَمِيعِ بِالشَّرْطِ فَيَأْخُذُ تِسْعَمِائَةِ أَلْفٍ وَمِائَتَانِ فَيُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى وَنَصِيبِهِ ثُلُثَهُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .