وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  عَنْ   رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ  وَلَهُ مَالٌ يَسْتَغْرِقُهُ الدَّيْنُ وَيَفْضُلُ عَلَيْهِ  مِنْ الدَّيْنِ وَأَوْهَبَ  فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِمَمْلُوكِ مَعْتُوقٍ  مِنْ  ذَلِكَ الْمَالِ : فَهَلْ لِأَهْلِ الدَّيْنِ اسْتِرْجَاعُهُ أَمْ لَا ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . نَعَمْ إذَا   كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ  لِمَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ  فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَنْ يَتَبَرَّعَ لِأَحَدِ بِهِبَةِ  ; لَا  مُحَابَاةً وَلَا  إبْرَاءً  مِنْ دَيْنٍ إلَّا  بِإِجَازَةِ الْغُرَمَاءِ ; بَلْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ حَقٌّ إلَّا بَعْدَ  وَفَاءِ الدَّيْنِ .  وَهَذَا  بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ  كَمَا  أَنَّ النَّبِيَّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّة  وَالتَّبَرُّعِ  فِي مَرَضِ الْمَوْتِ كَالْوَصِيَّةِ  بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ  .