وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   وَصِيٍّ تَحْتَ يَدِهِ أَيْتَامٌ أَطْفَالٌ وَوَالِدَتُهُمْ حَامِلٌ : فَهَلْ يُعْطِي الْأَطْفَالَ نَفَقَةً وَاَلَّذِي يَخْدِمُ الْأَطْفَالَ وَالْوَالِدَةَ إذَا  أَخَذَتْ صَدَاقَهَا : فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تَأْكُلَ الْأَطْفَالُ وَوَالِدَتُهُمْ وَمَنْ يَخْدِمُهُمْ جَمِيعَ الْمَالِ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ :  أَمَّا الزَّوْجَةُ فَتُعْطَى قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ .  وَأَمَّا  سَائِرُ الْوَرَثَةِ  فَإِنْ أَخَّرَتْ قِسْمَةَ التَّرِكَةِ إلَى حِينِ الْوَضْعِ فَيُنْفِقُ  عَلَى الْيَتَامَى بِالْمَعْرُوفِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْتَلِطَ مَالُهُمْ  بِمَالِ الْأُمِّ ; وَيَكُونُ خُبْزُهُمْ جَمِيعًا وَطَبْخُهُمْ جَمِيعًا إذَا  كَانَ  ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْيَتَامَى ;  فَإِنَّ   الصَّحَابَةَ  سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ  ذَلِكَ  فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :   {   وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إصْلَاحٌ  لَهُمْ خَيْرٌ  وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ   }  .  وَأَمَّا الْحَمْلُ  فَإِنْ أَخَّرْت  فَلَا كَلَامَ  وَإِنْ عَجَّلْت أُخِّرَ لَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ احْتِيَاطًا .  وَهَلْ تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ نَفَقَةً  لِأَجْلِ الْحَمْلِ الَّذِي  فِي بَطْنِهَا وَسُكْنَى  ؟  عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالِ لِلْعُلَمَاءِ .  أَحَدُهَا : لَا نَفَقَةَ  لَهَا ; وَلَا سُكْنَى وَهُوَ مَذْهَبُ  أَبِي حَنِيفَةَ  وَأَحْمَد  فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ  وَالشَّافِعِيِّ  فِي قَوْلٍ . وَالثَّانِي :  لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ; وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ  أَحْمَد  ; وَقَوْلِ  طَائِفَةٍ . وَالثَّالِثُ :  لَهَا السُّكْنَى ;  دُونَ النَّفَقَةِ  كَمَا نُقِلَ عَنْ  مَالِكٍ  وَالشَّافِعِيِّ  فِي قَوْلٍ . 
							
				 
            