وَسُئِلَ عَنْ   رَجُلٍ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى  وَصِيَّةً بِحَضْرَتِهِ :  أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ نِصْفُهَا لِلْحَرَمِ الشَّرِيفِ ; وَنِصْفُهَا لِمَمْلُوكِيِّ " سَنُقِرُّ " الْمَعْتُوقُ الْحُرُّ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَى  ابْنِ أُسْتَاذِهِ ;  وَأَنَّ الْوَصِيَّ  قَالَ لِابْنِ أُسْتَاذِهِ :  هَذَا مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ مَنْعُهُ ; فَخَلَّى كَلَامَ الْوَصِيِّ  وَبَاعَهُ وَتَصَرَّفَ  فِيهَا تَصَرُّفَ الْمَالِكِ : فَهَلْ يَصِحُّ بَيْعُهُ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ :   إذَا  كَانَتْ الْوَصِيَّةُ تَخْرُجُ  مِنْ الثُّلُثِ  وَجَبَ تَنْفِيذُهَا وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ إبْطَالُهَا  فَإِنْ جَحَدُوهَا فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ وَمَتَى شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ بِقَبُولِ الْوَصِيِّ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَأْخُذَ حِصَّتَهُ . 
							
				 
            