وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   أَيْتَامٍ تَحْتَ يَدِ وَصِيٍّ  وَلَهُمْ أَخٌ  مِنْ أُمٍّ ; وَقَدْ  بَاعَ الْوَصِيُّ حِصَّتَهُ  عَلَى إخْوَتِهِ ;  وَذَكَرَ [  أَنَّ ] الْمِلْكَ  كَانَ وَاقِعًا ; وَلَمْ تُعْلَمْ الْأَيْتَامُ بِبَيْعِهِ لِمَا  بَاعَهُ الْوَصِيُّ مِنْهُ إلَيْهِمْ : فَهَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ أَمْ لَا ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ :   بَيْعُ الْعَقَارِ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَفْعَلَهُ  إلَّا لِحَاجَةِ أَوْ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ بَيِّنَةٍ ; وَإِذَا  ذَكَرَ  أَنَّهُ  بَاعَهُ للاستهدام لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْيَتِيمِ الْآخَرِ ;  لِأَنَّ  فِي  ذَلِكَ ضَرَرًا لِلْيَتِيمِ الْآخَرِ إنْ  كَانَ صَادِقًا  ; وَضَرَرًا لِلْأَوَّلِ إنْ  كَانَ كَاذِبًا . 
							
				 
            