وَسُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَعَمَّهُ أَخَا أَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ : فَمَا الْحُكْمُ ؟
فَأَجَابَ إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ : وَتَرَكَ بِنْتَيْهِ وَأَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ . فَلَا شَيْءَ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ بَلْ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ إنْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتَيْنِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ .