مسألة تاليةمسألة سابقة
				
				
				
				متن:
				 فَصْلٌ   وَالطَّلَاقُ الَّذِي يَقَعُ  بِلَا رَيْبٍ   هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَذِنَ اللَّهُ  فِيهِ وَأَبَاحَهُ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا  فِي الطُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَبِينُ حَمْلُهَا : طَلْقَةً  وَاحِدَةً  فَأَمَّا "   الطَّلَاقُ الْمُحَرَّمُ  " مِثْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا  فِي الْحَيْضِ أَوْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ أَنْ يَطَأَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَبِينَ حَمْلُهَا :  فَهَذَا الطَّلَاقُ مُحَرَّمٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ  .  وَكَذَلِكَ إذَا   طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةِ أَوْ كَلِمَاتٍ  فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ  : فَهُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .  وَتَنَازَعُوا فِيمَا يَقَعُ بِهَا .  فَقِيلَ : يَقَعُ بِهَا الثَّلَاثُ .  وَقِيلَ : لَا يَقَعُ بِهَا إلَّا طَلْقَةٌ  وَاحِدَةٌ  وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ  كَمَا قَدْ بُسِطَ  فِي مَوْضِعِهِ .  وَكَذَلِكَ  الطَّلَاقُ الْمُحَرَّمُ  فِي الْحَيْضِ وَبَعْدَ الْوَطْءِ : هَلْ يَلْزَمُ  ؟  فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَالْأَظْهَرُ  أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ  كَمَا لَا يَلْزَمُ النِّكَاحُ الْمُحَرَّمُ وَالْبَيْعُ الْمُحَرَّمُ  . وَقَدْ  ثَبَتَ  فِي الصَّحِيحِ عَنْ   {  ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ :  كَانَ الطَّلَاقُ  عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَأَبِي بَكْرٍ  وَصَدْرًا  مِنْ خِلَافَةِ  عُمَرَ  : طَلَاقُ الثَّلَاثِ  وَاحِدَةً   }  .  وَثَبَتَ أَيْضًا  فِي   مُسْنَدِ  أَحْمَد  :   {  أَنَّ  ركانة بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ  طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا  فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ  فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِيَ  وَاحِدَةٌ   }  وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  خِلَافَ هَذِهِ السُّنَّةِ بَلْ مَا يُخَالِفُهَا إمَّا  أَنَّهُ ضَعِيفٌ ; بَلْ مَرْجُوحٌ . وَإِمَّا  أَنَّهُ صَحِيحٌ لَا يَدُلُّ  عَلَى خِلَافِ  ذَلِكَ  كَمَا قَدْ بُسِطَ  ذَلِكَ  فِي مَوْضِعِهِ . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .