وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  عَنْ   رَجُلٍ زَوَّجَ  ابْنَتَهُ لِرَجُلِ وَأَرَادَ الزَّوْجُ السَّفَرَ إلَى بِلَادِهِ  فَقَالَ لَهُ وَكِيلُ الْأَبِ  فِي قَبُولِ النِّكَاحِ : لَا تُسَافِرْ إمَّا أَنْ تُعْطِيَ الْحَالَّ  مِنْ الصَّدَاقِ وَتَنْتَقِلَ بِالزَّوْجَةِ أَوْ تُرْضِيَ الْأَبَ . فَسَافَرَ وَلَمْ يُجِبْ إلَى  ذَلِكَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْ الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ مُدَّةَ سَنَةٍ وَلَمْ  يَصِلْ مِنْهُ نَفَقَةٌ : فَهَلْ لِوَالِدِ الزَّوْجَةِ أَنْ يَطْلُبَ فَسْخَ النِّكَاحِ  . 
				
				
				 فَأَجَابَ : نَعَمْ إذَا عَرَضَتْ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ فَبَذَلَ لَهُ تَسْلِيمُهَا ; وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا  وَجَبَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ  بِذَلِكَ ; فَإِذَا  تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ  مِنْ جِهَتِهِ  كَانَ لِلزَّوْجَةِ  الْمُطَالَبَةُ بِالْفَسْخِ ; إذَا  كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهَا  عَلَى وَجْهَيْنِ . 
							
				 
            