مسألة تاليةمسألة سابقة
				
				
				
				متن:
				 وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ  وَكَذَلِكَ مَحَارِمُ الْمَرْأَةِ : مِثْلُ  ابْنِ زَوْجِهَا  وَابْنِهِ  وَابْنِ  أَخِيهَا  وَابْنِ أُخْتِهَا وَمَمْلُوكِهَا عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُهُ مَحْرَمًا : مَتَى  كَانَ  يَخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ أَوْ عَلَيْهَا تَوَجَّهَ الِاحْتِجَابُ بَلْ  وَجَبَ . وَهَذِهِ  الْمَوَاضِعُ الَّتِي  أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاحْتِجَابِ  فِيهَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ  ; وَلِهَذَا  قَالَ تَعَالَى :   {  ذَلِكَ  أَزْكَى  لَهُمْ   }  فَقَدْ تَحْصُلُ الزَّكَاةُ وَالطَّهَارَةُ بِدُونِ  ذَلِكَ  لَكِنَّ  هَذَا  أَزْكَى  وَإِذَا  كَانَ النَّظَرُ وَالْبُرُوزُ قَدْ انْتَفَى  فِيهِ الزَّكَاةُ وَالطَّهَارَةُ لِمَا يُوجَدُ  فِي  ذَلِكَ  مِنْ شَهْوَةِ الْقَلْبِ وَاللَّذَّةِ بِالنَّظَرِ  كَانَ  تَرْكُ النَّظَرِ وَالِاحْتِجَابُ  أَوْلَى بِالْوُجُوبِ  وَلَا زَكَاةَ بِدُونِ حِفْظِ الْفَرْجِ  مِنْ الْفَاحِشَةِ ;  لِأَنَّ حِفْظَهُ يَتَضَمَّنُ حِفْظَهُ عَنْ الْوَطْءِ  بِهِ  فِي الْفُرُوجِ وَالْأَدْبَارِ  وَدُونَ  ذَلِكَ  وَعَنْ  الْمُبَاشَرَةِ  وَمَسِّ الْغَيْرِ لَهُ وَكَشْفِهِ لِلْغَيْرِ وَنَظَرِ الْغَيْرِ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ  يَحْفَظَ فَرْجَهُ عَنْ نَظَرِ الْغَيْرِ  وَمَسِّهِ  . وَلِهَذَا  قَالَ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِي حَدِيثِ   {  بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ  عَنْ  أَبِيهِ عَنْ  جَدِّهِ  لَمَّا  قَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا  نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ  فَقَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا  مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك  قَالَ : فَإِذَا  كَانَ الْقَوْمُ بَعْضَهُمْ  فِي بَعْضٍ ؟  قَالَ : إنْ اسْتَطَعْت أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ  فَلَا يَرَيَنَّهَا  قَالَ : فَإِذَا  كَانَ أَحَدُنَا  خَالِيًا ؟  قَالَ : فَاَللَّهُ  أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَيَا مِنْهُ  مِنْ النَّاسِ   }  وَقَدْ   {  نَهَى النَّبِيُّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ   تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ  فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ  وَأَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ  فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ   }  و   {  نَهَى عَنْ   الْمَشْيِ  عُرَاةً   }   {  وَنَهَى عَنْ أَنْ   يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ  وَأَنْ   تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ    }  وَقَالَ :   {   مَنْ  كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرِ   }  وَفِي رِوَايَةٍ :   {   مَنْ  كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  مِنْ إنَاثِ  أُمَّتِي  فَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرِ   }  .  وَقَالَ الْعُلَمَاءُ :  يُرَخَّصُ  لِلنِّسَاءِ  فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ  كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ  وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ  تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا  فِي الْحَمَّامِ .  وَأَمَّا إذَا  اعْتَادَتْ الْحَمَّامَ  وَشَقَّ عَلَيْهَا  تَرْكُهُ فَهَلْ يُبَاحُ  لَهَا  عَلَى قَوْلَيْنِ  فِي مَذْهَبِ  أَحْمَد  وَغَيْرِهِ : أَحَدُهُمَا لَا يُبَاحُ وَالثَّانِي يُبَاحُ وَهُوَ مَذْهَبُ  أَبِي حَنِيفَةَ  وَاخْتَارَهُ  ابْنُ الْجَوْزِيِّ  .