مسألة تاليةمسألة سابقة
				
				
				
				متن:
				 فَصْلٌ   وَالْقِصَاصُ  فِي الْجِرَاحِ   أَيْضًا ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  وَالْإِجْمَاعِ  بِشَرْطِ  الْمُسَاوَاةِ ; فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى  مِنْ مَفْصِلٍ فَلَهُ أَنْ يُقْطَعَ يَدُهُ  كَذَلِكَ . وَإِذَا  قَلَعَ سِنَّهُ فَلَهُ أَنْ يُقْلَعَ سِنُّهُ . وَإِذَا  شَجَّهُ  فِي رَأْسِهِ أَوْ وَجْهِهِ  فَأَوْضَحَ الْعَظْمَ فَلَهُ أَنْ يَشُجَّهُ  كَذَلِكَ . وَإِذَا  لَمْ  تُمَكَّنْ  الْمُسَاوَاةُ : مِثْلَ أَنْ يَكْسِرَ لَهُ عَظْمًا بَاطِنًا أَوْ يَشُجَّهُ  دُونَ الْمُوضِحَةِ  فَلَا يُشْرَعُ الْقِصَاصُ ; بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ الْمَحْدُودَةُ أَوْ الْأَرْشُ .  وَأَمَّا  الْقِصَاصُ  فِي الضَّرْبِ بِيَدِهِ أَوْ بِعَصَاهُ أَوْ سَوْطِهِ مِثْلَ أَنْ يَلْطِمَهُ أَوْ يَلْكُمَهُ  أَوْ يَضْرِبَهُ بِعَصَا  وَنَحْوِ  ذَلِكَ : فَقَدْ  قَالَتْ  طَائِفَةٌ  مِنْ الْعُلَمَاءِ : إنَّهُ لَا قِصَاصَ  فِيهِ ; بَلْ  فِيهِ التَّعْزِيرُ  لِأَنَّهُ لَا تُمَكَّنُ  الْمُسَاوَاةُ  فِيهِ  . وَالْمَأْثُورُ عَنْ   الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ  وَغَيْرِهِمْ  مِنْ   الصَّحَابَةِ   وَالتَّابِعِينَ  :  أَنَّ الْقِصَاصَ مَشْرُوعٌ  فِي  ذَلِكَ وَهُوَ نَصُّ  أَحْمَد  وَغَيْرِهِ  مِنْ الْفُقَهَاءِ  وَبِذَلِكَ جَاءَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَهُوَ الصَّوَابُ .  قَالَ  أَبُو فِرَاسٍ  :  خَطَبَ  عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  فَذَكَرَ حَدِيثًا  قَالَ  فِيهِ :  أَلَا إنِّي وَاَللَّهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ ; وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ . فَمَنْ فُعِلَ  بِهِ سِوَى  ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إلَيَّ فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إذًا لَأَقُصَّنَّهُ مِنْهُ فَوَثَبَ  عَمْرُو بْنُ العاص  فَقَالَ يَا  أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : إنْ  كَانَ رَجُلٌ  مِنْ الْمُسْلِمِينَ أُمِّرَ  عَلَى رَعِيَّةٍ  فَأَدَبَّ رَعِيَّتَهُ أَإِنَّك لَتَقُصَّهُ مِنْهُ ؟  قَالَ : إي وَاَلَّذِي  نَفْسُ   مُحَمَّدٍ  بِيَدِهِ إذًا لَأَقُصَّنَّهُ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَقُصُّ  مِنْ نَفْسِهِ .  أَلَّا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ  . رَوَاهُ  الْإِمَامُ  أَحْمَد  وَغَيْرُهُ . وَمَعْنَى  هَذَا إذَا  ضَرَبَ الْوَالِي رَعِيَّتَهُ ضَرْبًا غَيْرَ جَائِزٍ .  فَأَمَّا الضَّرْبُ الْمَشْرُوعُ  فَلَا قِصَاصُ  فِيهِ  بِالْإِجْمَاعِ  إذْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ أَوْ جَائِزٌ .