وَسُئِلَ  رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّنْ   اكْتَرَى دَارًا لِمَرْضَاةِ نَفْسِهِ .  هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْرِيَ   ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : إنْ   اكْتَرَى مَنْفَعَةً لِفِعْلِ مُحَرَّمٍ  : مِثْلَ الْغَنَاءِ وَالزِّنَا وَشَهَادَةِ  الزُّورِ وَقَتْلِ الْمَعْصُومِ :  كَانَ كِرَاهُ مُحَرَّمًا . وَكَذَلِكَ إنْ   أَكْرَاهَا لِفِعْلِ مَا  وَجَبَ عَلَيْهِ : مِثْلَ أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ شَهَادَةٌ بِحَقِّ  أَوْ فُتْيَا  فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ قَضَاءٍ  فِي حُكُومَةٍ أَوْ جِهَادٍ مُتَعَيِّنٍ ;  فَإِنَّ  هَذَا  الكرى لَا يَجُوزُ . وَإِنْ  كَانَ لِفِعْلِ يَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْقُرُبَاتِ  كالكرى  لِإِقْرَاءِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ وَالْحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ وَالْجِهَادِ الَّذِي لَمْ يَتَعَيَّنْ :  فَهَذَا  فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .  وَإِنْ  كَانَ  الكرى لِعَمَلِ . كَالْخِيَاطَةِ وَالنِّجَارَةِ . وَالْبِنَاءِ  جَازَ بِالِاتِّفَاقِ  . 
							
				 
            