وَسُئِلَ عَنْ   قَوْله تَعَالَى   {   لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى   }  وَالرَّجُلُ إذَا   شَرِبَ الْخَمْرَ  وَصَلَّى وَهُوَ سَكْرَانُ  هَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ :  صَلَاةُ السَّكْرَانِ   الَّذِي لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ لَا تَجُوزُ بِاتِّفَاقِ  ; بَلْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمَكَّنَ  مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ  قُرْبَانِ الصَّلَاةِ وَقُرْبَانِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .