وَسُئِلَ عَنْ   الْمُؤَذِّنِ إذَا  قَالَ :   {   الصَّلَاةُ خَيْرٌ  مِنْ النَّوْمِ   }  هَلْ السُّنَّةُ أَنْ يَسْتَدِيرَ وَيَلْتَفِتَ أَمْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَمْ الشَّرْقَ  ؟  . 
				
				
				 وَقَالَ الشَّيْخُ   رَحِمَهُ اللَّهُ  لَمَّا ذَهَبْت  عَلَى الْبَرِيدِ  كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ  فَكُنْت أَوَّلًا أُؤَذِّنُ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَأَنَا رَاكِبٌ  ثُمَّ تَأَمَّلْت فَوَجَدْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَمَّا جَمَعَ لَيْلَةَ جَمْعٍ لَمْ يُؤَذِّنُوا لِلْمَغْرِبِ  فِي طَرِيقِهِمْ : بَلْ أَخَّرَ التَّأْذِينَ حَتَّى  نَزَلَ فَصِرْت  أَفْعَلُ  ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ  فِي الْجَمْعِ  صَارَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ وَقْتًا  لَهُمَا وَالْأَذَانُ إعْلَامٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ .  وَلِهَذَا  قُلْنَا   يُؤَذَّنُ لِلْفَائِتَةِ   كَمَا أَذَّنَ  بِلَالٌ  لَمَّا  نَامُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ "  لِأَنَّهُ وَقْتُهَا وَالْأَذَانُ لِلْوَقْتِ الَّذِي تُفْعَلُ  فِيهِ ; لَا الْوَقْتُ الَّذِي تَجِبُ  فِيهِ  .