وَسُئِلَ عَنْ   الْمُؤَذِّنِ إذَا  قَالَ :   {   الصَّلَاةُ خَيْرٌ  مِنْ النَّوْمِ   }  هَلْ السُّنَّةُ أَنْ يَسْتَدِيرَ وَيَلْتَفِتَ أَمْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَمْ الشَّرْقَ  ؟  . 
				
				
				 فَأَجَابَ : لَيْسَ  هَذَا سُنَّةً عِنْدَ أَحَدٍ  مِنْ الْعُلَمَاءِ بَلْ السُّنَّةُ أَنْ يَقُولَهَا وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَغَيْرِهَا  مِنْ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ . وَكَقَوْلِهِ  فِي  الْإِقَامَةِ : قَدْ  قَامَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ  مِنْ  ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ إلَّا الْحَيْعَلَةَ . فَإِنَّهُ يَلْتَفِتُ بِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَخْتَصُّ الْمَشْرِقَ بِالْكَلِمَتَيْنِ وَلَيْسَ  فِي الْأَذَانِ  وَالْإِقَامَةِ مَا يَخْتَصُّ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ بِجِنْسِهِ .  فَمَنْ   قَالَ : " الصَّلَاةُ خَيْرٌ  مِنْ النَّوْمِ "  كِلَاهُمَا إلَى الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ  فَهُوَ مُبْتَدَعٌ خَارِجٌ عَنْ السَّنَةِ  فِي الْأَذَانِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ  . وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ يَدُورُ  فِي الْمَنَارَةِ ؟  عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ . فَمَنْ  دَارَ فَقَدْ فَعَلَ مَا يَسُوغُ  فِيهِ الِاجْتِهَادُ  وَلَكِنَّهُ مَعَ  ذَلِكَ إنْ  دَارَ لِقَوْلِهِ : " الصَّلَاةُ خَيْرٌ  مِنْ النَّوْمِ " لَزِمَهُ أَنْ يَدُورَ مَرَّتَيْنِ . وَلَا  قَائِلَ  بِهِ .  وَإِنْ  خَصَّ الْمَشْرِقَ بِهِمَا  كَانَ  أَبْعَدَ عَنْ السُّنَّةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَقُولَهُمَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .