وَسُئِلَ عَمَّنْ   أَحْرَمَ  وَدَخَلَ  فِي الصَّلَاةِ  وَكَانَتْ نَافِلَةً  ثُمَّ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَهَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيَقُولُ مِثْلَ مَا  قَالَ الْمُؤَذِّنُ  ؟ أَوْ يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَيَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : إذَا   سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ  فِي صَلَاةٍ  فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا وَلَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ  وَأَمَّا إذَا  كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ  فِي  قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ  ذَلِكَ وَيَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ .  لِأَنَّ .  مُوَافَقَةَ الْمُؤَذِّنِ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ يَفُوتُ وَقْتُهَا وَهَذِهِ الْأَذْكَارُ لَا تَفُوتُ  . وَإِذَا قَطَعَ  الْمُوَالَاةَ .  فِيهَا لِسَبَبِ شَرْعِيٍّ  كَانَ جَائِزًا مِثْلَ مَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ  فِيهَا بِكَلَامِ لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ  مِنْ خِطَابِ آدَمِيٍّ وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ  وَكَذَلِكَ لَوْ قَطَعَ  الْمُوَالَاةَ بِسُجُودِ تِلَاوَةٍ  وَنَحْوِ  ذَلِكَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ  مُوَالَاتَهَا بِسَبَبِ آخَرَ  كَمَا لَوْ سَمِعَ غَيْرَهُ يَقْرَأُ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَمْ يَسْجُدْ  فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَمَعَ  هَذَا  فَفِي  هَذَا نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .