سُئِلَ عَنْ   الرَّجُلِ إذَا تُلِيَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ  فِيهِ سَجْدَةٌ  سَجَدَ  عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَهَلْ يَأْثَمُ ؟ أَوْ يَكْفُرُ ; أَوْ تُطْلَقُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ ؟  . 
				
				
				 فَأَجَابَ : لَا يَكْفُرُ وَلَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ وَلَكِنْ يَأْثَمُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنْ  ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ  أَبِي حَنِيفَةَ  أَنَّ   مَنْ  صَلَّى  بِلَا وُضُوءٍ فِيمَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ  بِالْإِجْمَاعِ  . كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ  أَنَّهُ يَكْفُرُ  بِذَلِكَ وَإِذَا  كَفَرَ  كَانَ  مُرْتَدًّا .  وَالْمُرْتَدُّ عِنْدَ  أَبِي حَنِيفَةَ  تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ  وَلَكِنَّ تَكْفِيرَ  هَذَا لَيْسَ مَنْقُولًا عَنْ  أَبِي حَنِيفَةَ  نَفْسِهِ وَلَا عَنْ صَاحِبَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَتْبَاعِهِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ  عَلَى  أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَلَا يَكْفُرُ إلَّا إذَا اسْتَحَلَّ  ذَلِكَ وَاسْتَهْزَأَ بِالصَّلَاةِ . وَأَمَّا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ :  فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ  ذَهَبَ إلَى  أَنَّهَا تَجُوزُ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَمَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ  فِي جَوَازِهِ لَا يَكْفُرُ فَاعِلُهُ بِالِاتِّفَاقِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ  عَلَى  أَنَّ  الْمُرْتَدَّ لَا تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ إلَّا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى الْإِسْلَامِ  وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .