وَسُئِلَ  شَيْخُ الْإِسْلَامِ  عَمَّنْ يَجِدُ الصَّلَاةَ قَدْ أُقِيمَتْ . فَأَيُّمَا أَفْضَلُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ ؟ أَوْ يَأْتِي بِالسُّنَّةِ وَيَلْحَقُ الْإِمَامَ وَلَوْ  فِي التَّشَهُّدِ ؟ وَهَلْ رَكْعَتَا الْفَجْرِ سُنَّةٌ لِلصُّبْحِ أَمْ لَا  ؟ . 
				
				
				 فَأَجَابَ : قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  قَالَ :   {   إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ  فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ   }  وَفِي رِوَايَةٍ   {  فَلَا صَلَاةَ إلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ   }  فَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ  فَلَا يَشْتَغِلُ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَلَا بِسُنَّةِ الْفَجْرِ  وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ  عَلَى  أَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ عَنْهَا بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ  . وَلَكِنْ  تَنَازَعُوا  فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ : وَالصَّوَابُ  أَنَّهُ إذَا سَمِعَ  الْإِقَامَةَ  فَلَا  يُصَلِّي السُّنَّةَ لَا  فِي بَيْتِهِ وَلَا  فِي غَيْرِ بَيْتِهِ . بَلْ يَقْضِيهَا إنْ  شَاءَ بَعْدَ الْفَرْضِ . وَالسُّنَّةُ أَنْ  يُصَلِّيَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً وَالْفَرِيضَةُ رَكْعَتَانِ  وَلَيْسَ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالْفَرِيضَةِ سُنَّةٌ إلَّا رَكْعَتَانِ  وَالْفَرِيضَةُ تُسَمَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ  وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ تُسَمَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ وَسُنَّةَ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَنَحْوَ  ذَلِكَ وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .