وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ   رَجُلٍ يَؤُمُّ قَوْمًا . وَقَدْ  وَقَعَ الْمَطَرُ وَالثَّلْجُ فَأَرَادَ أَنْ  يُصَلِّيَ بِهِمْ الْمَغْرِبَ  فَقَالُوا لَهُ : يَجْمَعُ  فَقَالَ : لَا  أَفْعَلُ فَهَلْ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ  يُصَلُّوا  فِي بُيُوتِهِمْ  ؟ أَمْ لَا ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . نَعَمْ يَجُوزُ   الْجَمْعُ لِلْوَحْلِ الشَّدِيدِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ الْبَارِدَةِ  فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ  وَنَحْوِ  ذَلِكَ  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَطَرُ  نَازِلًا  فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ  وَذَلِكَ  أَوْلَى  مِنْ أَنْ  يُصَلُّوا  فِي بُيُوتِهِمْ بَلْ  تَرْكُ الْجَمْعِ مَعَ الصَّلَاةِ  فِي الْبُيُوتِ  بِدْعَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ إذْ السُّنَّةُ أَنْ  تُصَلَّى الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ  فِي الْمَسَاجِدِ جَمَاعَةً  وَذَلِكَ  أَوْلَى  مِنْ الصَّلَاةِ  فِي الْبُيُوتِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ  . وَالصَّلَاةُ جَمْعًا  فِي الْمَسَاجِدِ  أَوْلَى  مِنْ الصَّلَاةِ  فِي الْبُيُوتِ مُفَرَّقَةً بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يُجَوِّزُونَ الْجَمْعَ :  كَمَالِكٍ  وَالشَّافِعِيِّ  وَأَحْمَد  . وَاَللَّهُ تَعَالَى  أَعْلَمُ .