وَسُئِلَ   رَحِمَهُ اللَّهُ  عَنْ رَجُلٍ لَهُ غَنَمٌ وَلَمْ تَبْلُغْ النِّصَابَ : هَلْ تَجِبُ  فِيهَا زَكَاةٌ  فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ؟ 
				
				
				 فَأَجَابَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ  فِيهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ  أَحْمَد  : أَحَدُهُمَا :  أَنَّ   ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ  حِينَ  صَارَتْ أَرْبَعِينَ كَقَوْلِ  الشَّافِعِيِّ  . وَالثَّانِي :  أَنَّ  ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ  مِنْ حِينِ  مَلَكَ الْأُمَّهَاتِ كَقَوْلِ  مَالِكٌ  . وَاَللَّهُ  أَعْلَمُ .