وَسُئِلَ عَنْ مُقْطِعٌ لَهُ فَلَّاحٌ وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً : فَهَلْ عَلَيْهِ عُشْرٌ ؟
أَجَابَ : مَا نَبَتَ عَلَى مِلْكِ الْإِنْسَانِ فَعَلَيْهِ عُشْرُهُ فَالْأَرْضُ الْمُقْطَعَةُ إذَا كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ نِصْفَيْنِ فَعَلَى الْفَلَّاحِ تَعْشِيرُ نِصْفِهِ وَعَلَى الْمُقْطِعِ تَعْشِيرُ نِصْفِهِ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ : قَدِيمًا وَحَدِيثًا . وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ الْمُزَارَعَة صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ مِنْ الْعَامِلِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّ الْمُزَارَعَةَ بَاطِلَةٌ فَعِنْدَهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُقْطِعُ إلَّا أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَالزَّرْعُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْبَذْرِ الْعَامِلِ وَحِينَئِذٍ فَالْعُشْرُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ فَإِنْ أَرَادَ الْمُقْطِعُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمُغَلِّ مُقَاسَمَةً وَيَجْعَلَ الْعُشْرَ كُلَّهُ عَلَى صَاحِبِ النِّصْفِ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .